السيد موسى الحسيني الزنجاني
482
المسائل الشرعية
يلزم قبول الطرف الآخر . مسألة 2172 : إذا علم المدين بمقدار الدين الذي عليه ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل منه ، مثلًا لو كان الدين خمسة ملايين ديناراً فصالحه بمليون ، فالصلح باطلٌ ولم تبرأ ذمة المدين عن المقدار الزائد إلّا أن يخبره بالمقدار الزائد ويرضى به ، أو يعلم برضا الدائن بالمصالحة بذلك المقدار أيضاً ؛ حتّى ولو علم بمقدار الدين . مسألة 2173 : إذا أراد الصلح على الربوي بجنسه مع العلم بالمقدار ، فالأحوط أن لا يكون أحدهما أكثر من الآخر ، نعم مع الجهل بالمقدار يصحّ الصلح عليهما وان احتمل التفاوت بالوزن أو الكيل ؛ ولا يضرّ ذلك في صحة المعاملة حتّى ولو تبين بعدها التفاوت أيضاً . مسألة 2174 : تصحّ المصالحة عن دين بدينٍ لشخصين ، على شخص واحد أو على شخصين ، حتّى ولو فيما لو كان الدين على كلا الطرفين من جنس واحد مع تساوي الوزن أو الكيل ، مثلًا لو كان دين كليهما عشرة كيلوات من الحنطة . كما تصحّ المصالحة لو كانا من جنسين - مع التفاوت في الوزن والكيل أو بدونه - مثلًا لو كان الأول عشرة كيلوات من الأرز والآخر سبعة كيلوات من الحنطة . ولكن تبطل المصالحة على الأحوط - لو كان الدينان من جنس واحد ولم يتساويا بالوزن أو الكيل ، مع كون التعامل بهما بالكيل أو الوزن عادة . مسألة 2175 : إذا كان له على الآخر دين لم يحن أجله ، فإن صالحه على مقدار أقل من الدين وكان غرضه من ذلك ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي نقداً ، فلا إشكال في ذلك . ولكن إذا كان هذا الاتفاق في ضمن عقد البيع ، لا يصحّ قطعاً ، وأمّا لو كان في ضمن عقد معاملة أخرى ، لا يصحّ ذلك على الأحوط .